ضوابط منح إجازة خمس سنوات براتب إسمي في العراق

 ضوابط منح إجازة خمس سنوات براتب إسمي 

تقرر اعتماد الضوابط المدرجة أدناه في ترويج طلبات الموظفين للإجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات :

أولاً : - 

1 - عدم ممانعة دائرة الموظف .
2 - يمنع تعيين أي موظف بالدائرة نفسها ضمن عنوان الموظف المجاز .
3 - تحتسب الاجازة لأغراض التقاعد شرط دفع الموظف التوقيفات التقاعدية كاملة ( نسبة مساهمة الدائرة و نسبة مساهمة الموظف ) .
4 - تنزل تخصيصات مخصصات للموظف المتمتع باجازة براتب اسمي من التمويل الشهري الذي تقوم به دائرة المحاسبة بعد اشعارها من وحدة الانفاق أو الشركات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة .
5 - تستحصل موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لترويج طلبات الاجازة لمدة خمس سنوات للمديرين العامين و من بدرجتهم عند الضرورة القصوى و بخلافه يعد المذكورون محالين الى التقاعد بحكم القانون .

6 - للموظف أن يمارس خلال تمتعه بالاجازة العمل في القطاع الخاص استثناءاً من قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991 ( المعدل ) .
7 - في حال وجود متعلقات بذمة الموظف ، للمصارف أو الدائرة المالية يلتزم بتقديم كفيل ضامن لتسديد ما بذمته من استقطاعات .

8 - في حال قطع الموظف للاجازة خلال مدة تمتعه بها  ، تسترجع الرواتب التي تقاضاها خلال المدة انفاً و تعد إجازة بدون راتب ، على أن يجري تسوية المبالغ التي بذمته و التوقيفات التقاعدية المستقطعة منه قانوناً .
9 - لا يعمل بأي ضوابط أو تعليمات خلافاً لما تقدم .



ثانياً :-

يستمر العمل بالضوابط الخاصة بالتعاقد بأجر مع الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة  أو المحافظات على وفق ما جاء باعمامنا المرقم بالعدد ق / 2 / 5 / 27 / 19287 المؤرخ في 28 /5 / 2018 .



سوق بسماية 4 / 4 / 2022


google-playkhamsatmostaqltradent