اخبار بسماية
الاخبار

ضوابط اصدار هوية المستورد لسنة 2024

إستناداً الى احكام المادة ( 4 ) من قانون وزارة التجارة رقم 37 لسنة 2011 و من اجل تنظيم العملية الاستيرادية وتحسين بيئة الأعمال للتجارة الخارجية وتسهيل إجراءات التحويل الخارجي للمستوردين اصدرت وزارة التجارة العراقية هذه الضوابط :

ضوابط اصدار هوية المستورد

أولاً :- تصدر من قسم الاستيراد - الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية.



ثانياً :- الجهات التي يسمح لها الحصول على هوية المستورد :-

1- الشركات المسجلة في وزارة التجارة الاتحادية - دائرة تسجيل الشركات

2- المصانع والمعامل المسجلة لدى وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية - المديرية العامة للتنمية الصناعية.

3- المشاريع الاستثمارية بموجب قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 المعدل .

4- المكاتب العلمية المسجلة لدى نقابة الصيادلة الاتحادية.

5- المشاريع الزراعية المسجلة بموجب القوانين الاتحادية.

6- فروع الشركات الأجنبية العاملة في العراق استناداً الى احكام نظام فروع الشركات الأجنبية رقم ( 2 ) لسنة 2017 .


ثالثاً :- يقدم المستورد طلب الحصول على الهوية مرفقه بها البيانات والمستمسكات المطلوبة :-

1- أوراق تسجيل الشركة مصدقة لنفس السنة تتضمن ( شهادة التاسيس - محضر اجتماع - بیان التاسيس ) - إجازة ممارسة المهنة بالنسبة لمستوردي الذهب بالإضافة الى أوراق الشركة - هوية التنمية الصناعية سارية المفعول -الاجازة الاستثمارية مع تأييد بسريان الاجازة واستمرار المشروع بالعمل - تاييد نقابة الصيادلة بالنسبة للمكاتب العلمية - كشف حساب مصرفي - ويب سايت )

2- هوية ضريبية نافذة لنفس السنة .

3- لا يقل رأس مال الشركة عن ( 150,000,000 ) مائة وخمسون مليون دينار عراقي وتطبق إعتباراً من تاريخ 1/1/2025 .

4- يلتزم المستورد قبل اصدار أو تجديد هوية المستورد تثبت عنوانه الصريح المصرح به لدى الجهات القطاعية المختصة.

5- المستمسكات الشخصية - جواز سفر ساري المفعول - بطاقة سكن - صورة شخصية.


رابعاً :- تصنيف المستورد :- يحدد النشاط الاستيرادي للمستوردين حسب التصانيف المدرجة ادناه :-

1- استيراد - المنتجات الغذائية والنباتية والحيوانية والمحاصيل الزراعية والمشروبات والتبغ والحيوانات الحية.

2- استيراد - مواد البناء والانشاءات ومنتجات الحديد والتأسيسات الكهربائية واللوازم المتعلقة بها .

3- الادوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

4- استيراد - منتجات الصناعات الكيمياوية والصناعات المتعلقة بها.

5- استيراد - الأجهزة الكهربائية والالكترونية والاتصالات والصوتيات والبرمجيات واللوازم وقطع الغيار المتعلقة بها.

6- استيراد - وسائط النقل والاليات والمكائن والمعدات وقطع الغيار واللوازم المتعلقة بها.

7- استیراد - الوقود معدني والمنتجات المتعلقة بها.

8- استیراد - المعادن والاحجار الثمينة والتحف الفنية.

9- استيراد - منتجات اللدائن والمطاط والفلين ومنتجات الجلود والفراء واللوزام المتعلقة بها.

10- استيراد - مواد نسيجية ومصنوعاتها والمفروشات.

11- استيراد - الاقمشة والالبسة واللوزام المتعلقة بها.

12- استيراد - الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية واللوزام المتعلقة بها.

13- استيراد - مستحضرات التجميل والمكياج والاكسسوارات واللوازم المتعلقة بها.


خامساً :-  يحق للمستورد الدخول في نشاط واحد فقط ضمن التصنيفات المحددة .


سادساً :- نفاذية هوية المستورد سنة واحدة قابلة للتجديد بناء على طلب المستورد.


سابعاً :- أجور اصدار الهوية اول مرة ( 1000,000 ) فقط مليون دينار عراقي واجور التجديد ( 250,000 ) فقط مائتان وخمسون الف دينار عن كل سنة.


ثامناً:- يحق للمستورد اجراء تعديل واحد او اكثر على هوية الاستيراد على ان يكون أجر التعديل نفس أجر تجديد الهوية ولكل مرة باستثناء النشاط ( التصنيف ) .


تاسعاً:- تكون الهوية أحد متطلبات إجراءات التخليص الكمركي والتحويل المالي الخارجي في المصارف كافة ولكافة السلع الداخلة الى العراق بدون استثناء ويثبت رقمها في تصريحة الادخال الكمركي.


عاشراً :- اذا ثبت ان الغرض من الهوية هو لأغراض غير اغراضها ويتخذها المستورد حرفة لأغراض المضاربة وتهريب العملة يتم إيقاف الهوية ووضعها في برنامج المنع الالكتروني المعتمد من قبل الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية ويبلغ البنك المركزي العراقي وتتخذ الإجراءات القانونية بحقه.


حادي عشر :- تنفذ هذه الضوابط بعد مضي 90 يوم من تاريخ المصادقة عليها من قبل وزير التجارة وتلتزم الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتطبيق هذه الضوابط.


ثاني عشر :- يستمر العمل بجميع هويات الاستيراد الممنوحة قبل تاريخ دخول هذه الضوابط حيز التنفيذ وعدم السماح بتجديد تلك الهويات مالم تكن متطابقة مع هذه الضوابط .


ثالث عشر :- يخول مجلس إدارة الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية صلاحية اجراء التعديلات اللازمة على هذه الضوابط وفق المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ في المستقبل بما ينسجم مع ضبط وتنظيم الاستيرادات على ان تعرض تلك التعديلات على وزير التجارة للمصادقة عليها .


رابع عشر:- عدم العمل باي ضوابط تتعارض مع احكام وبنود هذه الضوابط.


سوق بسماية 3/1/2024

Reactions:
author-img
سوق بسماية

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent