اخبار بسماية
الاخبار

شروط تعيين المختار في العراق مع مقدار راتب المختار

قانون المختارين لعام 2011

المادة ( 1 )

يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل المختار و تحديد جهة ارتباطه و بيان حقوقه و واجباته اتجاه مواطني منطقة عمله و اضفاء الشرعية القانونية على الاعمال التي يقوم بها .

المادة ( 2 )

أولاً : يكون لكل محلة ضمن حدود البلدية ولكل قرية مختار .

ثانيا : ينتخب المجلس المحلي بالاغلبية المطلقة المختار ويعـين بقـرار مـن المحافظ .



ثالثا : تعد قرية لاغراض هذا القانون مجموعة المساكن التـي لا يقـل عـدد ساكنيها عن (۳۰۰ ) ثلاثمائة فرد .

المادة ( 3 )  

يشترط فيمن يرشح لان يكون مختاراً ما ياتي :-

اولاً: عراقي الجنسية .

ثانياً : لا يقل عمره عن ( 30 ) ثلاثين سنة ولا يزيد على ( 65 ) خمـس وسـتين سنة عند الترشيح .

ثالثاً : حسن السيرة والسمعة والسلوك .

رابعاً : متزوجاً .

خامساً : حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة في الاقل بالنسبة لمختار محلـة في مركز المدينة أو في مركز الوحدة الإدارية وحاصلاً علـى شـهادة الدراسة الابتدائية في الأقل بالنسبة لمختاري القرى .

سادساً : ان لا يعمل في الدولة فقط .

سابعاً : ساكناً في ذات المحلة او القرية مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات .

ثامناً : مؤهلاً صحياً وبدنياً بشهادة من لجنة طبية رسمية مختصة.

تاسعاً : غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .

عاشراً : لم يسبق له العمل او التعاون مع الاجهزة الامنية والقمعية للنظام السابق وغير مشمول بقانون الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة رقم ( 10 ) لسنة  2008 .

حادي عشر : غير منتمي الى أي كيان او حزب سياسي .

المادة ( 4 )

يقدم طلب الترشيح الى المجلس المحلي للبت في قبوله او رفضه خـلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس المجلس المحلي .

المادة ( 5 ) 

أولاً : تكون مدة تكليف المختار ( 4 ) سنوات .

ثانياً : للمختار المنتهية مدة تكليفه اعادة ترشيح نفسه مجدداً .

المادة ( 6 ) 

يتولى المختار الواجبات الآتية :

اولاً : القيام بمهام عضو الضبط القضائي وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمـات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 .

ثانياً : مرافقة الاجهزة المختصة عندما يقتضي الامر اجراء التحري او التفتيش او القاء القبض على من يعنيهم الامر وفقا للقانون باستثناء المتهمـين على وفق المادة ( 1/4 ) من قانون مكافحة الارهـاب رقـم (۱۳) لـسنة 2005 .

ثالثاً : اخبار الاجهزة المختصة عن الحالات المشتبه بها التي تهدد الامن .

رابعاً : الاخبار عن التجاوزات على الاموال العامة

خامساً : الاخبار عن حدوث الامراض الانتقالية والاوبئـة والكـوارث الطبيعيـة وغيرها .

سادساً : اخبار رئيس الوحدة الادارية او المجلس المحلي او اجهزة الشرطة عن الاعمال المنافية للاخلاق والآداب العامة .

سابعاً : أية واجبات اخرى تنص عليها القوانين ذات الصلة بنشاط عمله

ثامناً : مسك السجلات الاتية :

أ- سجل للسكان ضمن منطقة عمله يتضمن رقم المحلة والزقاق والدار والمهنة لكل فرد من افراد العائلة .

ب- سجل العوائل الوافدة او النازحة ضمن منطقة عمله .

ج- سجل بالعوائل غير العراقية ضمن منطقة عمله .

د- سجل بالمحكومين والمطلق سراحهم الساكنين ضمن منطقة عمله.

هـ- سجل للصادرة والواردة .

و- سجل للولادات والوفيات .

المادة ( 7 )

ينتهي تكليف المختار في احدى الحالات الآتية :

اولاً : بانتهاء مدة تكليفه.

ثانياً : وفاته او اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مـرض خطيـر يمنعـه مـن الاستمرار في عمله بناءا على قرار صادر من لجنة طبية رسمية مختصة .

ثالثاً : الاستقالة بناء على طلب يقدمه الى رئيس الوحدة الادارية يقترن بموافقـة اغلبية المجلس المحلي خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوماً مـن تـاريخ تقدمـه وبخلافة يعد المختار مستقيلا.

رابعاً : تخليه عن اداء مهامه عن عمله مدة تزيد على ( 30 ) ثلاثين يومـاً دون عذر مشروع .

خامساً : الاقالة بقرار من رئيس الوحدة الادارية المختص فـي احـدى الحـالتين الاتيتين :

أ- بناءاً على توصية من المجلس المحلـي بالاغلبيـة المطلقـة لعـدد اعضائه اذا اصبح بقاؤه في عمله مضراً بالمصلحة العامـة وفقـاً

لتحقيق اداري لهذا الغرض .

ب- صدور حكم بات بحقه لارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف .

المادة ( 8 ) 

أولاً : تصرف للمختار خلال مدة تكليفه مكافأة شهرية وقـدرها ( 250,000 ) مئتان وخمسون إلف دينار تخصص ضمن موازنة المحافظـة و يجـوز الجمع بين المكافأة والحقوق التقاعدية للمختار المتقاعد .

ثانياً : ينظم ختم لكل مختار وفق نموذج تعده الوحدة الإداريـة بـشكل يمنـع تزويره أو تقليده ويكون المختار مسؤولاً عن حفظ واسـتخدام الخـتم شخصياً ولا يجوز تسليمه لأي شخص .

ثالثاً : يستخدم الختم المنصوص عليه في البند ( ثانياً ) من هذه المـادة لتأييـد صحة المعلومات الصادرة من المختار .

رابعاً : لايجوز للمختار أن يتقاضى أي مبلغ مالي عن التاييدات الصادرة منه .

خامساً : يكلف المجلس المحلي مختار اقرب محلة أو قرية للقيام بمهام المختار الأصيل عند غيابة لأي سبب كان .

المادة ( 9 )

أولاً : يلتزم المختار بالحفاظ على أخلاقيات المهنة وعدم التدخل في الاتجاهات السياسية للسكان والحفاظ على إسرارهم التي يطلع عليها أثناء عملـه وبعد انتهاء مهمته .

ثانياً : يجوز إعارة المختار سلاح ناري من مركز الشرطة المخـتص ضـمن منطقته لإغراض الخدمة .

المادة ( 10 ) 

لمجلس الوزراء إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون .

المادة ( 11 )  

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بـأي نـص يتعارض مع إحكامه .


الأسباب الموجبة

بغية إعادة تفعيل دور المختار بشكل حضاري ينسجم ومتطلبات الوضع الجديد في العـراق ومن اجل تمكينه من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن منطقة عمله كونه يمثل حلقـة وصل بين المواطنين والحكومة ولغرض إدامة العلاقة والتواصل مع المجتمعـات المحليـة وتنظيمها ولغرض تنظيم عمله ومكافأته وارتباطه الإداري ، شرع هذا القانون.


المصدر / جريدة الوقائع العراقية


سوق بسماية 17/1/2024


Reactions:
author-img
سوق بسماية

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent